السيد أحمد الموسوي الروضاتي
192
إجماعات فقهاء الإمامية
أحدها : اشتراط البراءة من العيوب حالة العقد ، فإنه يبرأ من كل عيب ، ظاهرا كان أو باطنا ، معلوما كان أو غير معلوم ، حيوانا كان المبيع أو غيره ، بدليل إجماع الطائفة . . . * الرد في خيار العيب مع العلم بالعيب على الفور * ينقطع خيار العيب بالرضا بالعيب - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 222 : في أسباب الخيار ومسقطاته : وثانيها : تأخير الرد مع العلم بالعيب ، لأنه على الفور بلا خلاف . وثالثها : الرضا بالعيب ، بلا خلاف أيضا . * في خيار العيب فيما إذا حدث في المبيع عيب آخر عند المشتري * ينقطع خيار العيب بالتصرف في المبيع بعد العلم بالعيب وله المطالبة بالأرش وكذا حكمه إن كان قبل العلم بالعيب وكان مما يغير المبيع وإن لم يكن كذلك فله الرد بالعيب إذا علمه ما لم يكن المبيع أمة فيطؤها * إذا كان المبيع أمة فوطأها منع من ردها بشيء من العيوب إلا الحبل فإنها ترد به ومعها نصف عشر قيمتها لأجل الوطئ - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 222 : في أسباب الخيار ومسقطاته : ورابعها : حدوث عيب آخر عند المشتري ، وليس له هاهنا إلا الأرش وهو أن يرجع على البائع من الثمن بمقدار ما نقص من قيمة المبيع صحيحا إلا أن يكون المبيع حليا ، أو آنية من ذهب أو فضة قد بيع بجنسه ، فإن أخذ الأرش لا يجوز لما يؤدي ذلك إليه من الربا ، والأولى فسخ العقد ، واستئنافه بثمن ليس من جنس المبيع ، ليسلم من ذلك « 1 » . وخامسها : التصرف في المبيع الذي لا يجوز مثله إلا بملك أو الإذن الحاصل له بعد العلم بالعيب ، فإنه يمنع من الرد بشيء من العيوب ، ولا يسقط حق المطالبة بالأرش ، لأن التصرف دلالة الرضا بالبيع لا بالعيب ، وكذا حكمه إن كان قبل العلم بالعيب ، وكان مما يغير المبيع بزيادة فيه ، مثل الصبغ للثوب ، أو نقصان منه كالقطع له ، وإن لم يكن كذلك فله الرد بالعيب إذا علمه ما لم يكن المبيع أمة فيطؤها ، فإن ذلك يمنع من ردها بشيء من العيوب إلا الحبل ، فإنها ترد به ومعها نصف عشر قيمتها لأجل
--> ( 1 ) المصنف قدس سره في هذا الكتاب يكثر من ذكر دليل الإجماع في آخر جملة من المسائل ؛ لذا قد نقتصر - وعند تعذر معرفة مساحة الدليل - على ذكر عنوان واحد جامع يشير إلى موضوع المسائل فقط دون تفصيلها أو ذكر أحكامها . ومما يجدر الإشارة إليه في هذا الباب قوله في الصفحة 115 " بدليل الإجماع الماضي ذكره في كل المسائل " .